============================================================ ~~إذا قيل لك :في كم من المقر تجب الصدقة ؟ تقول :في ثلاتين بقرة تبيع (1) اذا كانت سائعة وحال طيها الحول، فان كانت عباجيل ففيها آحد هسا فان كانت سا يتحرفيها ففي صلب المال الزكاة، ولا شي فو زماد شها حتى تصير أرمعين قاذا صارت أربعين ففمها مسنة .ولا شي في زماد شها حشى تير ستين فاذا بلنتها ففسها ان، ولس فا بين ذلك صدقة حتى 42 لغ سبين، فاذا بلفتها ففسها شيع وسنه رولا شى في زباد شها تى تبلغ شانين، فإذا ملغتها ففيها سنتان، ولا شيء قي زماد تها حتى تلغ سعين فإذا بلغتها ففيها ثلات تبيمات، ولا شيء في زيار شها حتى تلغ ماة، قاذا بلغتها ففيها سنة وتبمعان، ومازاد على الماقة ففي كل ثلاشين تبع ،وفي كل أربعين مسنة، وسواء كانت الثلاثون لواحد أو لجماعة ،اذا خلطوا: (1) هو ماله سنه ور خل في الثانية سي بذلك لأنه متبع أمه في المر أولأن قرنه متبع أزنه ويكاد مساومها .
انظر: المصباح الير 72/1 ، والمطلع 120، وحلمة العلساء 5/3 وفتح المزيز/336، والجوع /261-362، ومننى المشاج 3741 (2) جمع عجل وهو ولد البقرة ذكراكان آو أنشى مادام له شهر.
انظر : المفرب 44/2، والمصباح السنير 394/2- (3) هي مالها سنتان ود خلت في الثالثة سميت بذلك لطلوع شيتها انظر: اللسان مادة سنن 222/13 واارب 44/1، والجوع */ 362