============================================================ 221 أوشرين ورها ولا ميوز إعطاء قية القريضة من العين ولا من الورق، فإن فعل ذلك لم مجز وكانت الفرضة عليه بحالها لأن الزكاة إذا وجبت فى جشس لم أخد إلا مته إلا أن يكون المذكور من الحق من فير الجنس فمؤعذ سهم . (9) فان ضلت ابله أعواسا ثم وجد ها زكاها عن جسع الأعوام ، فان أبدلها قل الحول بيقر أوفتم فلا زكاة عليه ومستأنف فن المدل حولا كالا، وسواء كانت الابل لواحد أو لجماعة إذا كانوا مها خلطاء : (1) كأهذ الشاة عن الخس من الإمل .
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣