============================================================ 215 العول زكاة (1)، قدل الا تفاق طو صحة ماروى عن معاز / رضي الله عنه .1/45 والأصل في ابجابها ماقاله الله تبارل وتعالى (( خذ من أموالهم صد قة0ه00 الآمة)) (4). وماقاله هز وعلا (( أفسوا العلاة وأتوا الزكاة)) (2) فوجسب بالأمر الغرض وجهل المقدار ظما بينه (4) الني صلن الله طيه وسلم أفاد نا (1) سيذ كر المصنف رحه الله الأموال التي لا شترط لها الحول فلا سقى كلابه طن عمومه، فهناك من الآموال مالا بعتهر فيه الحول كالشار البوب وحكن الاجاع ابن الشذر وابن حزم ، قال ابن المنذر: اجمعوا على أن المال واذا حال طيه الحول آن الزكاة وقال ابن حزم: اتفقوا طى آن الزكاة ففكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزرع والشار فاتهم اعفقوا أن لا زكاة فيها إلارة في الد هر فقطة: وقال الدمشلي قن رحة الأة الحول شرط فن وجوب الزكاة بالا جماع بالا ماحكب عن امن سمود وامن صاس رضي الله نها، أنها قالا موجوها حين السلك ثم إذا حال الحول وجبت شانية انظر : الإجماع لا من التذر ص 6 ) * ومراتب الإجاع لا بن حزمصه 3 ورحمة الامةص 71، والسغي 5/2 6-66 062 2) سورة التومة آية 0103 (3) سورة المزط آية020 (4) أب نصاب الزكاة كما في الحديث السا بق
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي