============================================================ 214 من الإمل صدقة ولمس فيا دون خمسة أوسق (1) صد *ة (1) والوسق ستسون صاعا والصاع أربعة أبداد بد النبي صلن الله طيمه وسلم، والدرطل وثلت بالبند ادي ودد النصاب فشبت قرض التصاب والحبة فى مرور الحول ماروى عن النبي صلن الله عليه وسلم أته قال لمصاذ رضي الله ته انفظرأرساب الاموال حولا كاملا ثم خذ سهم ما آمرتك به =(2) قدل ذلك على أن الحول شرط فى وجوب الزكاة ، وما اتققت طيه الآية أنه لا مجب طن مالك لنصاب مال قبل (1) الوسق ضم الشي والو الشيء والأصل فن الوسق الحل وكل شيء وستته فقد حلته: انظر: الصحاح مادة وسق 4/ 1566-1567 والتهاية 7 هد1 ) أخرجه البغاري فى صيحه وسلم متحوه ولم يذكروا لقظروليس فيا دون شرن وتارا د قهبه وهذه الزيادة ذكرها أبود اود بلفظ ليس طياق ش منى فسي الذهب حتى بكون لك شرون منارا* . انظر:- يح المخاري كتاب الزكاة باب سا أدى زكاته فليس بكز 3/ 221 وسلم في كتاب الزكاة 172/2* وأبوداود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائة 240/2، (3) لم اقف جل تخرهي
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي