تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 6 اب الصة ف الجباه اذا قيل للما الأصل في الصلاة طو الجناهز9 فقل السنة عن رسول اللس صلق الله عليه وسلم أنه كان مصلي على الچتاهر (1) مالأمر عن الله عز وجل حتى شهاء عن ذلاك قي المتافقين بقوله (( ولا تصل على آحد سسهم مات أمدا ولا تلم طو قرة1)) (2 قدل النهي طو أن الفعل كان طو الامجاب.

1) ن دالله بن ريده من صرة رضي الله ضها قال: صليت وراء النبي صلن الله عليه وسلم طى اسرأة حاتت في تفاسها فقام عليها وسطها* أهرجه المغاري في كتاب الجنافز باب الصلاة علن النفساء إذا ماتست نفاها 10173 وسلم في كعاب الجتافز هاب أن مقوم الإمام من السمت اللملاة4/2 016 21) سورة التومة الآية 14 (3) عن ابن هر رضي الله عضها قال * لما توفى عد الله من آبي جاء امتسه عد الله الن رصول الله صلن الله عليه وسلم فأعطاه قسعه وأسره أن مكفنسه قيهثم قام بصلى طيه فأحذ صر من الخطاب رضيالله عنه بشوه فقال و تصلن طيه وهو شافق ولد نهاى الله آن تستغفر لهم 4 قال : انسا خيرى الله أو اغبرتي الله ،فقال (( استففر لهم اولا تستغقر لهم ان تستففر لهم بين مرة قلن مفقر الله لهم )) فقال صازد* طى سبعين ،قال فصلن طيه رصول الله صلن الله طيه وسلم وصلينا شم أنزل الله عهه ((تصل طن آحد شهم مات أبد1 ولا تقم علس قبره إسهم كفروا ماللسه ورسوله وماتوا وهم فاستون)) أعرجه المفاري في صحيعه في كتاب العفسهر هاب ولا تصل عى أحد نهم مات أبد1 ولا تقم على قبره */ 237.

و ل فن صحمه في كشاب فضايل الصحابه ماب سن فضاعل صر /ه6*1

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٠٦