تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 205 واذا فاتت الصلاة طو الجنازة صلى على القبر ، والحجة في ذلك أن النبي صلق الله عليه وسلم صلى على النجاشي (1) وهو بالدينة والنباشي (4) ببلد والصلاة على البضائز فرض علن الكفاية قاذا قام المعض مه سقط عن الكل فپان أراد آن يصلي عليه كبر الأولى ثم قرأ بالحد ثم كهر الثانية وصلى على النبي صلن الله طيه وسلم * ثم كبر الثالثة ودها للميت وقال: اللهم بانه صدلى ابن 1) واسه أصحه من أيجر- وتفسيره عطبه مذود فن الصحابة رضي الله وكان ن حسن إسلاسهم، ولم صها جر ولاله رؤمة فهو عاع ن وه صاحب من وجه توفن فوساة التي مان الله عله وسلم فلى طليه بالناس صلاة الفايب والنجاشي اسم لكل ملك ماي الحبشة انظر : سير أطام النلاء 428/1 =466 ، والروض الأنف 4/ 222.

) أخرجه المغاري في كتابالجنا فز باب الملاة على الجنايز مالمل والبد1997 وسلم فن كتاب الجناعز باب في التكبير طن الجنازة 152/2 ، وملاته صلى الله عليه وسلم على النباشب صلاة على الغايب ولت صلاة علن القبر والحبة في صلاته صلن الله عليه وسلم علن القير ماروى ابن عباس رضي الله عنه قال : مات إنسان كان رسول الله صلى اللخه طيه وسلم معور بالليل قد فنوه لبلا ظا أصح أخبروه فقال ماستعكم أن تعلموي قالوا كان اللمل فكرهنا- وكانت ظلمةمأن نشق طملق فأت قبره فصلق عليه أخرجه البغاري في كتاب الجشايز باب الإذن مالجنازة 192/2 وأسم الرجل طلحة من البراء من عير الولوى رضي الله عنه : انظر: شرح السنة للبغوي /341 ، وفتح الباري 118

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٠٧