تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 27 ركمه واقض ركمتين فان ترك ست سجدات غر ساجدا فاش بسبد تين ول وكمتين، فان ترل سيع سجدات خر ساجدا فسبد سبدة وقنى شلات ركمات فان تراله شان سجدات هر ساجد1 فبد اشتين حتى شح لهركمة وقضق ثلاث ركمات . فان صها فقام عند الجلوس أو جلس عند القيام بد وه قان أسرفيا مبهرهه أوجهر فها سربه فلا سهوطيه وليس طيه في ترك جسن السنن في الصلاة سهو الا في التشهد الأول ، وان تكلم فى الصلاة عايد1 أماد العلاة ، وان كلم ساهيا لم معد وذلك أن الكلام في الصلاة كان جايزا قلما قدم امن مسعود من أوض الحبشه صلم طن أصحاب وسول الله صلى الله عليه وصلم وهم في الصلاة قلم مرد وا عليه وكان من شانهم أن برد وا السلام في الصلاة ومرشد وا الضال فلما لم مرد وا علمه ظن امن مسعور أته د أحدث أسرا، فلما سلم النبي صلس الله عليه وسلم قال وان لله آن مدث مايشاء وان سا أحدت أن لا نتكلم في الصلاة 0(1). وقال عليسه السلام: تحريها التكبير وتحلملها التليم *(2) فأقاد تا بذلك ترك الكلام ف الصلاة (1) أخرجه أبود اود بنحوه في كتاب الصلاة باب رد السلام فن الصلاة والنسائن في باب الكلام في الصلاة بتحوه 19/3 وفن الصين بسوه ففي البغاري عن عبد الله من مود رضي الله عته قال كتا نسلم لن الني صلى الله عليه وسلم وهو ق الصلاة فرد طبينا وظا رجعنا من عتد النجاشي سلمنا عليه فلم مرد طيتا وقال ران في الصلاة فغلاء .

ح البقارى في كتابا لعل بالصلاة هاب مابنهن عن الكلام في الصلاة 221 وصن سلم فن كتاب المساجد باب تحرم الكلام في الصلاة وسخ ماكان من [باحة 382/1.

ق شفربه ص *11

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٧٣