تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 22 أحدكم مده كانبساط الكلب 0(1) وأوامره على الايجابمتى ققوم دلالة النرك .

فإذا قيل بلك ما الحجة في الشهد الأحير؟ عقول : ماروي عن أصحاب رسول الله صلن الله طيه وسلم أنهم قالوا * كان الني صلن الله علمه وسلم (1) لم أجد الحديث بهذا اللف أي بذكر الركوع وورد في الصيمين ملفظ اعد لوا في السجود ولا منسط أحد كم انهساط الكلب*.

وفن سنن أبي داود والترمذي وابن صاجه والسمهقى مالفاط موه، انظر: صح البغاري كصاب الا قرار هاب لا مفترش ذراعمه فى السجود 3011، وسلم ذن كطاب اللاة باب الاعتد ال في الصبعد ووضع الكفين طن الأرض ووضع المرفقين على الجشين ورفع البطن عن الفسذ السجود 205/2 وسنن ابوداود كتاب الصلاة باب صنة السبود 4/1 ه ه وستن الترمذي كتاب الصلاة باب ماجاء في الإعتدال فن السجود 66/2 ، وسنن اسن ماجه كتاب إفابة الصلاة باب الاعضال ف السبود 18/1وسنن الببق /113 ،بالفاظ نحو لفظ الحيمين والمقصود من الاعضال فى الركوع والبود بمان هييتهما ولمس الرفع نها والذي بدل على الرفع ضها ما أخرجه المغاري وسلم سسن حديث أبي هربره وضي الله عنه في الصحيمين آن التى صلق الله طيه وسلم وخل السجد قد حل وجل فصلى قم جاه فسلم طى النبي صلى الله طعه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فصل فإناك لم تصل الى ان قال ثم اركع حتى تطمئن راكما ثم ارفع حتى تعتدل قائما شم اجد حتق تطمين ساجدا ثم ارفع حتى تطئن جالساء صحيح البغارى كتاب الأزان باب أمر التبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه مالاعار /22-27، ولم في كتاب الصلاة باب وجوب قسراء الفاتعة في كل ركمة وأنه ي اذا لم محسن الفاتحة ولا أكته تعلمها قسرا رله ن فيرحا 69/1، وفتح الباري 202/2 (2) وهذا يوضح الا جماع الذي حكاه المصتف فيا سبق وهو أن الا مر مقتضي الوجوب . انظر ن"

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٢٣