============================================================ 219 وحده إذا صلن ولم مقرأ فصلاته باطلة (8) فقد شبت فرض القراءة بهذه الحجج فاذا قيل لاكنما الحبة في الركوع والسجود تقول نسا قاله تعالن (( ما أيها الذين آسنوا اركموا واسجدوا)) (2) وما أجمعت عليه الأمة من ايباب فرضهن.
فاذا قيل للكما الحبة في الاعتد ال من الركوع والصبود تقول: غاروي هن الني صلن الله عليه وسلم أنه قال اعتد لوا في وكوعكم وسبور كم ولا لن (1) قال التووي: ذهمتا ومذهب العلماء كافة وجوها أي القراءة ولا تصح الصلاة الا سها ولا علاف فيه رالا باحكاه القاضي أبو الطيب ومتابعوه ~~عن الحسن بن صالح وأبي مكر الأصم أنهما قالا، لا تجب القراة مل هي وقال الكاسانى القراءة فرض في الصلاة عند عاية العلماء وعند أمي مكسر الا وسفيان بن هنه لست برف وقال في رحمة الآمة اتفقوا طى أن القراءة فرض على الأمام والسنفسرد فن ركصتى الفجر وفوالركمتين الأولمن من فيرها *واهظفوا فيا عدا ذل0 انظر : بدايع الصنافع 1/ 110 والمجوع 263/2 ورحة الامة (2) ورة الحج آية 72.
(2) انظر، الإجماع لا من المنذر 3) ، ومراتب الاجماع لامن حزم 26 ورحمة الامه 32