تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [2) بعلمنا التشهد كما بعلنا السورة من القرآن (1) والسورة فلا تغلو من ضرمين من أن تكون هي فرض التلاوة أو فيها فرض الله جل وعز ، فهي شابته الفرض في الوجهين، فالشبيه بها بدل على أن الشبه مها له حكها لآن المعنى الذي قيه فيها فأا هيئة التشهد فإن التبى صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد بسط بدالى علن فغذه اليتى وقبض أصابعه الا السبعه فاته كان مشريها مشدا وسط يده المسرن على فتذه المسرى ولا معقد من أصابعها شيفا الا أنها مضم بعضها إلن بعض(2) ويتتصب ويجلس47) ثم مدهو بعد ذلك (1) أخر جه سلم في كتابا الصلاة باب التشهد في الصلاة 303/1 ، وأبن ماجه في كتاب اقامة الصلاة باب ماجاء في التشهد 292/1 ، وأبود اود ف كتابالصلاة باب التشهد 592/1، والترمذي في الصلاة 83/2 ولفظه أبي داوده كا معلمنا القرآن وكذا لفظ الترمذى : ) أحرجه سلم في كتاب الساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس فى الصلاة وكيفية وضع المدين في الصلاة بنحوه 408/1، وأمود اود في كتاب الصلاة باب الإشارة في التشهد 603/1، والترمذي في الصلاة باب ماجاء في الإشارة في الشهد 18/2" والتسائي باب قبض الاصابع من البد اليسنى وون السباب 32/3 والممهقي 130/2 (2) عن عد بن عمروعن عطاء رضى الله عته آنه كان جالسا مع نفر مسسبن أصحاب رسول الله صلق الله طيه وسلم فذ كرنا صلاة النبي صلى اللسه علمه وسلم فقال: أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتهاذا كمر جعل مديه حذا2 سنكبه الن آن قال: واذا جلس فن الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقمد عل قدت أرجه البغاري في صحيه في كتاب الأز ان باب سنة الجلوس الشد030512

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٢٤