============================================================ 21 بوصل بالن جهتها من الدلا عل فاذا خفيت الدلا عل دحرب وصلى فإذا قيل لكيما الحجة في شكبيرة الإحرام 4 تقول، ماروي عن التبي صلى اللسه عليه وسلم أنه قال: تحريسها التكبار وما أجمعت طمه الأمة من ايجاب فرضها) .
فإذا قيل لك. ما الحجة في القراء4 تقول . ماقاله الله تمالن (( فاقرأوا ماتسرنه)) 47) وما روي عن النيي صل الله طيه وسلم أنه قال لا صسلاة 4 الا بأم القرآن *(4) فمينت السنة عن حكم ماوجب به بالتص من فسرض التلاوة وقد أجمعت الآمة على معنى ذلك وذلك أنهم أجمعوا جسمعا طى آن المصلي سق شرهجه ص 11 (3) قال في رحمة الآمة اتفقوا طو آن تكبيرة الإحرام من فروض الصلاة وأنسها لا تصح،الا بلفظ وحكي هن الزهري أن الصلاة تنعقد ببرد النية من فير تلبير وذكر النووي أن الكرخي حكاء عن ابن طمة والأصم كقول الزهري .
ونقل عن سعيد بن السبب والحسن وقتارة والسكم والاوزاع ، صن نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكيرة الركوع.
انظر: الجوع 232/3-233 ورحمة الأه صه * ،والسننى 461/1 : 3) سورة المزمل آيه20.
()) أخرجه المخاري في كتاب الآز ان ماب وجوب القراءة للامام والماوم ف الصلوات كلها فى الحضر والسفر مابهرفها ومابناف ت 236/2-237 ملفظ *لا صلاة لمن لم بقرأ بفاتعة الكتاب* وسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحه في كل ركعة وأنه إذا لم ن الفاتعه ولا آكته تلسها قرأ ماتسرله من فرها 295/1