============================================================ 215 عليه السلام به في بوين قلما له بواقيتها (1) ومن الإجاع مابدل ط صحة ذلك وهو أنهم أجمعوا أن الله جل وعزلا متعمد هم مجهول (2 ، كسسل ذلك بدل طى فرض الملم مالولت والوقت وقتان : وقت رفاهية ودعة ، ووقت هذر وضريرة فالفضل في آر!ء الصلاة فن أول ولتها، ومن أدى في آخر وقت من عذر أو ضرورة فجاعز والصلوا ت أول ووسط وآحر الا السغرب فان لها وقتا واحدا* (1) عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عله ه وسلم: أمتي جبرل طمه السلام عند الميت مرتين فصلى مي الظهر ين زالت الشس، وكابت قدر الشرالى، وصل ى المصر حين كان اله سله وسلن ب عني السخرب - حين أفطر الصايم موصل مى العشاء حين فاب الشفق الأحر *وصلن م الغجر حين حرم الطعام والشراب طى الصاثم قلما كان القد حلى بي الظهر حين كان طله له وسلن سن الممر حين كان ظله مله، وصلن ن الشرب حين أفطر الصا قم موصلن مي العشاء إلى تلت الليل الأول، وصلى بي الفجر قأسفر ثم التفت الي فقال باحد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت مابين هذين الوقتين * أحرجه أبوداور 224/1 بالس 278 في كتاب الصلاة باب ماجاء فى المواقيت: والترذي بنموه وقال. عته بانه حدت حسن صحرح 228/1 ال 212، ماب ماجاء في مواقيت الصلاة عن التبي صلى الله طبهوسلم : والدار قطني بتموه 256/1، والممق منموه 4/1 36 والحديث رواه الشيخان البخارى فن كتاب الوافمت باب موافمت الصلاة الفشح 3/2،ومسلم في كتاب المساجد رمواضع الصلاة باب أوتات الصلاة، 4201 ولم بذكرا الأوقات .
(2) حالف الأشعري في ذلاك . انظر: شرح كتاب الفقه الا كمر لا موحتيف حه1 والمتنول من تعليقات الأصول ص012