تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 214 الابل (1) ففي تهيه مايدل على أته لا يجوز أن يصلي الا على البقعة الطاهرة، فطهارة الموضع قرض، فاذا قيل لك بما الحجة في العلم بالوقت 9 تقول . قوله تعالى (( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلغا من اللمل)) (2) وتوله تعالى (( أقم الصلاة لدلوك الشس ال فسق الليل )) (2) وسافرضه على تبيه صلو الله عليه وسلم موصلاة جبر ل (1) عن جابر من سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: اأتوضأ من لحوم الغتم4 قال : إن شئت فتوضأ وأن شئت فلا تتوضأء قال : أتوضا سن لحوم الإيل؟ قال بنعم . فتوضأ سن لحوم الإبل قال: أصلي في مرامض الغنم4 قال: نعم قال : أصلي في سبارك الامل9 قال:ل.

رواه سلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإمل 1/ 220 2) سورة هود آمة4 11 طرفي السهار: الطرف الاول صلاة الصمح *والطرف الثاني صلاة الظهر والمصر، والزلف : هي الساعات القرحة بعضها من بعض فقيل المراد صلاة المتة وقيل السفرب والمشاء . انظر: تضير القرطبي 110-109/9، وتسير ابن جر 9-122/2 12 (3) سورة الأسراء آية 078 قال امن جرر: هذه الآية باجماع العلماء00 أشارت إلن الصلوات السفروضة *واختلف في المراد بالد لوك فقيل: هو زوال الشمس عن كبد السساء نقل ذلك عن همر وابته وأبي هربرة وابن عباس رضي الله عشهم وطائفة سواهم من علاء التابعين وفيرهم. وقمل : ان الدلوك هو الفسروب قاله طى وابن سمود وأبي من كمب وروي عن ابن عباس رضي الله ضهم : والأول أظهر - والله أعطم - وافساق الليل: اجتماع اللمل وظلمته والقصود صلاة المضرب: انظر. تفسير القرطبي 33/1-4 20 *وشسيرامن جرمره 139-936/1 وتسر ابن تر5452/2

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢١٧