تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ب وتفتسل عند انقضايه وهي في هذه المسأعل كلها في الموم العاشرم طاهرة ممقين، ولا يطأها الزوج في هذا المشر إلا عند إتقضائه، وتقضي صوم ما اعترفت به من الحيض ولا تؤسر بترك الصلاة والا ممقين، وكل حال من أحوالها لا يضرها فيه الأمر بالصلاة ولا تؤسر بترك صلاة فيه واذا أرادت القضاء لهذه الأمام قضت احتياطا فان كگان عليها يوم قضت يومين، وان كان عليها مويل قضت أربما .43) وهكذ1 (2) تصنع في القضاء، وسواء قالت حيضي من هذا العشرهوم أو سن الشهر يوم الجواب فسها واحد .5 فان قالتحيضي خسة عشر بوما ن هذا الشهر الا آنتى في يوم الخمسية عشر طاهر فالجواب في ذلك أن مامقي من الشهر حيض كله: 1125 فان قالتمحيضي خمة عشر ر إلا أتني في الهوم الآخر ن الخسة شرحايض ممقين لم تؤمر بترك الصلاة بته الا في اليوم الخامس عشر وتفتسل عتد انقضايه وتتوضأ في كل موم بعد القسة عشر وشفتسل عند انقضائه، تفعل ذلك ال آخر الشهر ، وهي طاهر في آخر الشهر ممقين ، ولا يطأها الروج إلا فى آخر الشهر ، وفن المسألة الأولى مطأها في كل يوم من أول الشهر إلى آخر الخسة ر فان قالتب حيضي بومين من شرين مخلطين آمرت بترك الصلاة في اليسوم العاشر من العشر الأول وتترك الصلاة في أول يوم من العشر الشاني1 وتفتسل (1) وهذا خطأ والصواب بومان .

(2) في - ب- زمادة ( وكذلك) ) ونب احضتي)(4) الصواب- هذه: (5) وهذا حطأ والصواب (الخا عشر) (6) لعله لأجل أن مكون اليومان وراء بعضها فهو أخذت آخر المشر الأول وأول العشر الثانمة ومكون المومان متواصلين .

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٠٥