تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 20 وتفتل عند انقضايه إلن آخر العشر وطيها قضاء صوم ا اعترفت به ن الحيض ولا تضرها (2 الصلاة في ذلك .

فان قالتمعمضي ستة أيام آمرت أن تتوضا عند كل صلاة من أول موم ن المشر إلى الموم الرامع عند انقضايه ثم تترك الصلاة في الموم الخاس والسار س (4) وتفتسل عند انتضباى وتفتسل عند كل صلاة من الآيمام الباقية وتفتسل عشد انقضايها ال آخر(2) العشر.

فان قارتبحمضي سمعة أيام أمرت أن تتوضا لكل صلاة من أول العشر السسس آخر اليوم الثالث وتصلي ثم تترك الصلاة في الموم الرابع والخامس والساد س والسا بع (وتفتسل عند انقضائه ثم تتوضأ عند كل صلاة من الأيام الباقية سن العشر) (4) وشفتسل عند انقضائها إلى آخر العشر فإن قالت حيضي ثمانة أمام ن العشرلا أرري أين يقع أولها أمرت أن تتوضأ ركل صلاة وتصلس في المومين الأولين من العشرشم تتراك الصلاة في الموم الثالث والرايع والخاس والساد س والسا بع والشامن وتغتسل عند انقضاي (ها وشتوضا عند كل صلاة الوين الاخرن وتفتسل عند انقضاء كل وم مشها فان قالت حيضي تسعة من المشر فإنه (4) تتوضأ عند كل صلاة من أول يوم مسن ل (1) وندب- (ضرها) (2) لأتها حائض في هذن المومين سمقين (3) لعله محتاط في الأخيره لأن الأول متصل بالطهر.

)) اين القوسين زهارة من ب-.

(5) الشامن 1) ذا تصعيف والصواب (فاضها)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٠٤