تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 203 واذا قالت بحيضي ثلاشا سن عشرين لا أدرى آبن موقعها من المشرين هكذ اتعل تترك الصلاة في اليوم العاشر من العشر الأول واليوم الأول من العشرالثاني وتفتل عند انقضاء الموم وتتوضأ عند كل صلاة من اليوم الذى بعد* وتفتسل عند انقضايه وهذه المسألة إلى عشرة أيام على هذا التنزهل فإن قالت، حيضتي وم وليلة وبعض يوم من بومين مفظطين لا أدرى بالبعض متقدم اليوم والللة أو اليوم واللملة متقدم البعض . الجواب في ذلك أنها إن وقتت فقالت المعض وقت صلاة أمرت بترك العصر من الموم الأول الى بعد صلاة الصبح من المسوم الثانبي واغتسات وصلت الظ هر وتوضات وصلت العصر واغتسدت عند غروب الشس فصلت السفرب لأنها لا تغلو في الموم الأول من أن تكون في كله حائضا أوفي معضه حائضا فقد صار الأمر لها مترك الصلاة بيقين، وكذلك صلاة الصبح من الموم الثانين، وهذا الباب ينزل على هذا التنزل في أول أياسها وآخر أيامها وتؤمر فيها بما أمرت في هذا اليوم والبعض ، فإن لم تقل وقت صسلاة أمرت بترك الصلاة من بعد صلاة العصر إلى بعد طلوع الفجر من الموم الثاني واغتسلت عند انقضائه وهذا الباب إلى الخسة شر تنزل على هذا التتزيل تؤمر في الموم الأول بهذا وفي الموم الأخير بهذا وهي فيا بين الطرفين حائض ببقين تترك الصلاة والصوم : فان قالت عيضي من هذا الشهر سبعا ومن الشهر الثاني شانية أيام فحيضها ثمانية أيام وان قالتبحيضي في الشهر الثالت تسع فحيضها سبع والحرائر والاماء في الحيض سواء، وأقل الطهر خسة عشر يوما ولم يحد

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٠٦