تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 191 أنها بوم ولملة حافض فقد اتفق ذلعهالاسم والسمتى .

والحبة فن الفسة شر بوما: آنا وجدتا الخة شر هنودا ن س النساء وهو مستوعب لأقاويل السختلهين (1) فقد حصل بدلالة العرف والمارة وا حصل فيه استيماب أقاويل المخطفين د ليل على آن اكثر الحى خة شر بوما واللمايف حكمان : وها تراى الصلاة والصوم وعلسها قضاء الصوم * والحبة فسي قضاء الموم دون الصلاة السنة من رصول الله صل الله طبه وسلم وهو ماروى ن عائشة رضق الله عنها أنها قالت كنا نحيفرطى ههد رسول الله صلق الله عليه وسلم قضي الصوم ولا تقضي الصلاة (2 .

1) ذهب أبو حنيفه : الن آن اكثر الحمض شرة آيام وروى عن سعيد بن جبير أته قال : اكتره ثلاثة عشر موما .

وذهب مالك والشافعى وأحد: الى آن أكثره خسة عشر بوما فالخة شر ستره للعشرة وللتمة عشر انظر: تحفة الفقهاء للسرقدى 3/2* * واللباب في الجع بمن السنة والكتاب 169/1 ،والهداية وفتح القدبر 1/ 161 ،والذ خيرة 3731 والكافى لأهل الدينة 1/هد1 *ونتصر خلهل ص22، د ابة البتهد 11.وعقصر البوبطن لوحه) والوجيز 1/* والته ص 22 وفتح المزيز 2/ 2 1 *والسهذب والجوع4/2 3 3والتهاج ومنى المتاج 19/1 ،والا نصاف ا7ه2 والكافي الحنبلى 5/1* " والشرح الكبير 161/9 وشح نشهى الا وادات 10/1، والسفتى 301/1 ) أخرجه البغارى بتوه قن صحيعه ع الفتح في كتاب الميض اب اقبال الحيض وادباره 421/1: اخرجه سلم في كتاب الحيض باوجوب قضاء الموم على الحافض دون الصلاة بلفظ كان بصنا ذلك فنامر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاةء

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٠١