============================================================ 197 ضرين: اعفاق بالنعنى، واتفاق بالا سم، فالا مفاق بالعنى هو ماحصل فيه أقاويل من قصرعن القول في ذرك (1) لأتهم أجعوا جسيعا أن الستد أة 123 برؤية الدم حايض /.
واخظفوا في المقدار (2)، واخلافهم في المقد ار لا يغرجهم عن الا تفاق عل (1) أي : أن أقل الحيض موم وليلة، فنقل عن مالك القول بأته لا حد لأقله وقال عطأ أقله بوم واحد.
انظر: الذخيرة 1/ 272 ، والقوانين الفقهمة 31 ،والكافي لأهل الدينه 7ه11 ومواهب الجليل 1/ 362، وبد اية الجتهد والسفى 3211 (2) ذهب أبو حنيغة الى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وليالمها : ومالك قال : لا حد لأقله كما ذكرنا .
أماالشا فعي واحمد فذهها إلى أن أقله يوم ولملة ونقل عنهما قولا آخر وهو أن أله موما ومذهبهما الأول .
انظر: تحفة الفقها للسرقند ي 33/2 *والهد اية مع فتح القد برر 6011، واللباب في الجع بين السنة والكتاب 1/ 9 16 ، والسوط 14712 ،والذخيرة 1/ 372 ، والكافي لأهل المدينة 115/1 والقوانين الفقهية ص 31 ومواهب البليل 1 /362، ود اة الد 1ه، ومنتصر البومطي لوجة) ومنتصر الزي ص1 والهذب والجوع 2/ 353 -)35، والوجيز 10/1، وفتح المزمز 172 41-6 41، والتببه ص 21، والستهاج وسغي المتاج 109/9، والانصاف 258/1 وش بتتهن الارادات 108/1، والمفني 204