تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 199 ومن القياس مايدل طن صحة هذا، وذلاى آن التكليف طى حسب الطاقة فالصوم قليل في كشير والصلاة كثيرفن قلمل ،فإذا أمرناها بقضاء الصوم لم تكلسف مالس في الطاقه *وانا أمرناها بقضاء الصلاة كان تكليف ماليس في الطاقة ، ولزوجها حكم واحد وهو آن لا مطأها حتى تغتسل لأن الله جل وعز قال (( حتى يطهرن)) (1) بعنى من الدم (( فإذا تطهرن)) (2 بعني بالماء ((فأتوهن من حيت أمركم الله )) (3) فإن وطفها قيل ذلك أسأ ولا شي علمه وبستضفر الله فان رأت الدم أقل من بوم ولملة ثم انقطع عنها نظر، فان كانت تركت صلاة قضت والستحاضة شتوضأ عند كل صلاة وتصلي، فان رأت الدم بموما ولماة ثم استر مها الدم حتى شجاوز الخسة شر موما ردت الن أقل الحيض صوم ولملة وقضت صلاة أرسعة عشر بوما ، وان كانت أفطرت فعلمها القضاء ولا كفارة وإن لم تفطر آجزأها ذلك الصوم عن الفرض وطمها قضاء موم وهو الذي كانت فيه حايض فان انقطع الدم هنها في يوم الخسة عشر فالآيام كلها حيضء فيان رأت الدم موما ولملة والنقاء بوما وليلة إل خسة عشر موما ثم انقطع عنها يكون ضها خسة شر يوما، فان رآت الدم بومين والتقاء بومين يكون عضه أربعة شر بوما (4)، قان رأت الدم ثلاثا والتقاء ثلاثا فحيضها خسة عشر (1) سورة البقرة آية 222.

(2 (3) (4) لانها في الموم الخامس عشر والساد س عشر عها دم، فالدم تجاوز اكثر مدة الحيض خسة عشر بوما ولم يكن معها في الموم الرابع عشر دم، فمون حمضها اربعة عشر بوما والدم الموجود فى الخام عشر ومابد* لمس دم حيض ويقاس عليها السايل التى ذ كرها المصنف بعدها

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٠٢