تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 19 فإذا قيل للقيبم يجب فرض الحيض4 مقول: بغصلتين فاذاقيل لكهاها تقول : رؤمة الدم وتام الحد والمقدار، والحد حدان، فأول ذلك استكمال بوم وليلة ، والحد الشاتي: استكمال خسة عشر موسا لا تكون المرأة بدون الحد الأول مع رقية الدم حايضا ولا تكون متج ايز الخسة شرموما مع رؤية الدم حايضا بل تكون في الحالتين (1) مستحاضة (1).

وتكون با بين الحدمن مع رلية الدم حائضا : والحيض يزد ومنقص، فزياد ته إلن استكال خمة عشر بوما، ونقصانه الن حال المؤيسات (4) وأقل الحيض بوم وليلة، واكثره خمسة عشر بوما ، وأقل الطهر خسة شرهوما وهو القاصل (4) مين دم الحيض والنفاس والححة في أن أقل الحيض يوم وليملة ما اتفق عليه العلما4 ، واتفاقهم عل (11) اقل هن يوم وليلة وزاد عن خسة عشر موما: (2) الا ستماضة دم طة مغرج ن عرق فه فى آدشى الرحم بس الماذل نهاية الحتاج 223/1 (3) اليأس القنوط * وقطع الرجاء ، والعمان بالله والماسة من الحيش النقطع عشها: انظر: الصحاح مادة يعس 3/ 992 ولسان العرب مادة مأس 25 والسغرب 29472 4) ن هنا سقط من نسخة (ب):

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٩٩