تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 195 ال إذا قيل لك:ما الأصل في الحيض*(1) فقل: كتاب الله جل وعز وسنة تبيه صلى الله عليه وسلع فإذا قيل لك: ما الحجة من كتاب الله عز وجل أتقول: ماقاله تمالس: ((ويسألونك عن الحيض قل هو أزى}) (2) الاية، فأفاد نا حكم الحيض والحجة مسن السنة ماروي عن النبي صلق الله عليه وسلم أنه قال مروها فلتجلس عدد الأيام واللمالي0(3 (1) لغة السبلان بقال : حافت السترة، تحيض حيضأ سال صفها وخرج مشها ماء أحمره وشرعا : دم جبلة مغرج من أقصى رحم السرأة بمد بلوفها طى سبيل الصحة في أوقات سغصوصة: انظر: الصحاح مادة حبض 3/ 1073، ومعبم مقايس اللة صارة يض 472 12 والصباح السنير 9/1 ه1 والمطلع ص،) مونهاية الحتاج /322 وسغني المتاج 108/1 (2) سورة البقرة آية 222.

(3) أخرجه أبود اود في كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض ، ومن قال: لادع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض بتعوه 142/1حد18 والتسائي في كتاب الحيض باب المرأة يكون لها أيام معلومة تميضها كل 181 توه ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة باب الستحاضة 12/1 بنموه والشافعن في المسند 1/) بنموه، وأحد في السند 93/6 2متعوه والبق قي سنته /233 بنحوه قال التووي : روى مأسانيد صحيحه على شرط الهخاري ومسلم وأشسسار ابن اللقن إلن آنه روي مأسانيد صحيحة علن شرط الصحمح. الجسوع 3222 وخلاصة البدر الستير 11/1:

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٩٨