تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ ا18 اب ليه لكرمايظهربه البهاع اذا قيل لك : مامطهر المقاع (ذا حلت فيها النجاسات؟

تقول الماء الطاهر ، والحجة في ذلك ماروي عن التبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في بول الأعرابي بوا ر طيه ذتوبا أو ذتوين من مأ 47) والذتوب، هو 1/13 الدلو الكبير، فالمقاع لا تطهر إلا بالماء ولا تطهر بالجفاف دون إصابة المساء لها والفائدة في خبره مين القرق في النجاسة إذا طرت على الماء ومين الماء إذا طرأ على النجاسة، فالليل من الماء إذا / طرأ على الكثير من 1121 النجاسة طهرها (2) وقد قاست الدلالة من الا تفاق عل صحة ذلك، وذلسك أنهم أجمعوا جسيعا فسا تعدى الصفرج من النجاسات وما أصاب الجسد سن ذلك أن طهارته بما يطرأ عليه من الماء (4) ولم يقدروا في الماء قدرا فدل (1) وفي =1- (مقول) ومافي- بن- هو الصواب.

(2) لم أجده بهذا اللفظ وأخرجه البغاري في صحيمه في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في السجد من حديت أنس رضي الله عنسه بلفظ ته جاء أعرابن فبال في طائفة السجد فزجره الناس فنها ه التبي صلس الله عليمه وسلم فلسا قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، 32471.

وسلم في كتاب الطهارة باب وجوب فسل البول وغيره ن النجاسات اذا حصلت في السجد ولم يذكر ذنوبين13211 (2) ليسرالأر على إطلاقه فقد تكون النجاسة كثيرة بحيث لا مطهرها قليل الماء فيكاثر الماء علمها بعمث ستهلك فيه: انظر: الجسوع 544/2 (4) انظر: مراتب الإجماع لا بن حزم ص) 2:

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٨٩