============================================================ 187 ما اتفقت عليه الآمة من ذلك علي صحة ما اوعيناه في حديث النبي صلن اللسه عليه وسلم(1).
والشياب تطهر بفسل مرة إذا حصل مع ذلك إزالة العسين أو الا سشهلاك لما في المين الطارية عليها من الماء .
ولا يبوز آن يصلي بثوب ببعضة تباسة ،وان كان الذي مستتر به منه لا نجاسة مه والذي به النجاسة ليس هو على الجسد لأن حكم مالمس مممولا من التوب حكم ماحل منه، ومجوز أن يصلي على بعض الأرض إذا أصاب بعضها نجاسة (2 وكذلك اذا صلن على حصير أو بساط على بعضه نجاسة وموضع مقامه وبد، متعرى عن ملاقاة النجاسة (3) : (1) وهو قوله صلس الله طيه وسلم صبوا عليه* الحديث (2) مشرط أن مكون موضع صلاته طاهرا انظر ،الجوع 0145/3 (3) وفارق الأول لأن الثوب لاصق له بلبسه إماء فإذا زال زال العطب بزواله بغلاف الحصير أو البساط فالبقعه التى يصلى عليها هي التى بشسترط فمها الطهارة: اتظر: الوسمط 166/2، والموع 145/3