============================================================ 185 فان قيل، رجل ني بلات صلوات وهو فى سفر أجوز له آن مصليها بتى واحد4 فالجواب أنه لا مجوز له ذلك من أجل أنه إذا فرغ من كل واحدة منهن وخل وقت الأخرى فيلزمه الطلب وبد خول الوقت ومتفس الطلب بنشقض الشم ولأجل حذه العلة لم يجز له أن بصلي صلاتين مشهن بتيم واحد واليت بوم كا بتيم ال، وعلى من عدم الماء إذا وجده بثن مسر وهو موسر لزمه الشراء إلا أن يشتط (1) طبه في ذلك فيتمم ولا مشتريه ، والحاي ض والنفساء فها في التبم سواء متيسلوا كما متيم الجنب ، فإذا وجداوا الماء 4 افتسلوا واذا تيم لتطوع ثم رأى الماء ولم يتوضأ فليس له أن صلي بذلك التيم حتى ستانف واذا دم الصعيد وأراد الصلاة عند عدم الماء تفض رحله وشم بذلك الضهار، (1) شطت الدار بعدت وشط فلان فن حكه شطوطا وشططا آجار وظلم وشط في السسوم أفرط فيه.
فالشطط : مجاوزة القدر في ميع أو طلب أو إحكام يقال شط في سلمته وأشط : جاوز القدر وتباعد عن الحق انظر: لسان الحرب مادة شطط 334/2 والمصباح المنير1 /2 31 (2) وهذا خطا والصواب (بتيان) (3 وجدتا) 4 اعشلد)