============================================================ 184 وفرق آخر: أن التمم اللفرض لا بلزنا إلا بعد آن بجب علينا الفرض، والشم للصلاة على الجنايز في أبي وقت أردناء جلا.
1 سالة ، إذا قيل لك بماتقول في رجل تمم لجنامة ( أيجزة من الجنابسة والطهارة) أو إذا أجنب فتسي الجنامة ثم حضرت الصلاة فتمم وصلى ثم ذكر الجنابة أن ذلك يجزيه لأنه لو كرها قبل أن يفعل ذلك ماكان طبه اكثسر مما فعل، والتيم لجسمع الأحدبت سواء كما أن التطهر لجسع الأحداث سواء فإذا تهم ثم دخل الن حضر قوجد الماء أولم يجده ارتفع حكم التمم ،فران شم للجنابة ثم مر مماء فلم مفتسل منه ثم أراد آن متطوع بذلك الشيسم لم يكن له ذلك لأن رؤيته للماء قد رفعت حكم الشمم عن أعضاعه فمتمم، وكذلك إن كان بيدته جرح مخاف إن أصابه الساء فسل مابصل الن فسله وتيم ، والسيت إذا لم يد له مايفل به فكه حكم اا المي في التمم ،فاذا ووري في قبره شسم وجد الساء فلا شبيء عليه، وإذا كان الاء بالقرب ته وهو لا لم به فتي وصلق ثم علم بذلك كانت صلاته مجزية ، وإذا عدم الماء فوهب له فلم يقبله وشمم فصل لم تجزة ضلاته وكان عليه الرعادة وولأن تمم ووجدن الساء سالا مرضي انعقض بذلك الذي وجد* شيه ولان كان معه ماء طاهر فوهبه بعد د خول وقت الصلاة ثم تيم وصل لم يجزه ذلك الذي صلى وكان علمه الاعادة، ولإذا لم ميد الصعيد صلى وأعار، وإذا كانت الأرض تدية نفض من ثوبه وشمم وصلى فان خاف أن لا بد الصمد في طريقه حله معه وان كان فن معر لا مقدر علن التطهر بالساء وعه صميد شم مه وأهاد فان عدم الماء بعد الخرو من الصلاة لم مكن له أن متطوع بذلك الشمم (1) وفي - - ( أتجريه) والصواب مافي -ب -.
(2) وفي حب- (لحكم) مزبادة لام ولار اهي لها.
2) وف- ب- ( جزه)