============================================================ 182 مينها أن الا ستجار أصل فيجوز فيه البدل ، والتيم بدل فلا مجوز آن يكون للمدل بدل فيكون ذلك الى مالا نهاية له، وهذا فرق مين وهو الأظب من قول أهل العلم (1) واتباع الأظلب في ذلك أولى .
سألة واذا قيل لك ماتقول في المتمم رأى الماء وهو في الصلاة فلسا صلق عد م الماء أبجوز له أن متطوع بذلك التيم الذي صلى به الفرض أم لا 4 فالجواب. أنه لا مجوز آن مصلي بذلك تطوعا، والهجة في ذلك أن رؤ مسة الماء في الصلاة قد أوجب صفة بعد استكمال وهو أن الرائي للماء في الصلاة 12/ب اذا خرج عن الصلاة فقد صار مغاطبا با كان به مغاطها قهل الشر مم بالصلاة (2) قلهذه العلة لم مبز آن يصلي بذلك التيم تطوها فهذا هو الفرق بين مايجوز من ذلك وبمن مالا جوز: مسألة أخرى : واذا قيل لك: ماتقول في مسافرين تما لصلاة الظ هرثم مات أحد هما بعد أن صليا أجوز للماقي شهما أن يصلي عليه بذلك التيم أم لا4 فالجواب : أنه يصلي عليه بذلك التيم، فإن عارض معارض فقال المس مسن أصلكم أنه لا جوز أن مجمع بين (2) فريضتين بتمم واحدهفلم أجزتم لهذا أن جع بين فريضتين ايقال له : ان الصلاة في هذه الحال فرض والا نفصال سسن ذلك أن يقال له لا خلاف حكسهما وذلك أن هذه الصلاة تجب في حال دون (4) حال ،وصلاة القرض تجب في كل الأحوال (1) أي التيم مالصعمد وسبق بيان الخلاف في ذلك في باب الصميد 4-124 (2) وهو البحث عن الماء: (2) ساق هذا الاعتراض د من الحسن فى كتاب الحبنفا/51-50 ) فن فى هذه الوال فرض طيه لدم وجود فيره وهى ليست سن زن فرايض الأعمان .
انظر: الام 224/1 ،والتتبيةعه * ، والمهذب 181/10