تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 180 في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء قيل خروج الوقت لم معد ، فإن شم ثم رأى الماء قبل الإحرام بالصلاة أعاد، فإن تمم وقد أحرم بالصلاة ثم رأى الماء ن فن صلاته، فان عارض محارض معن لم شلع الحمض اذا كانت هد شهسا الشهور فرأت الدم في بعض شهورها أنها تستقيل العدة مالآقراء وهو الحيض(1 فالجواب للمعاوض أن يقال له نمن نمين لك ساوي المسألتين أن للشهور أولا ووسطا وآخر ا فلا بصح للمرأة الاعتد ا(4) بالأهام (1) ساق الكاساني ما افترضه المصنف ضن أدلة المنفية .

واخطف العلاء فين يتيم وهو في سفر، قدخل في الصلاة ثم وجسد الماء.

فقالت طائفه مضي في صلاته ومتسها *ولا إعادة طيه ،وبه قال مالك والشافعي وأحد في رواية عنه قال المرد اوى : هذا الذهب بلا رمب وعلمه جاهير الأصحاب: وقالت طائفة متصرف فيتوضأ ويستقبل الصلاة وهذا قول الشورب وروايه ن احد ونله د من السن عن ابن شفه وتسبه السرسي للمنفى اتظر: كتاب المجة 53/1 ، والأصل 123/1 والسبسوط 110/1، وبد ايع الصنايع 52/1 8ه، والدونة 42/1 ، والقواتين الفقهم سسة صء3 والكافي لأهل الدينه 184/1 ود اية السجتهد 23/1 والام 48/1 وختصر المزب صة والاوسط 65/4 - 66 " والتتمية وفت الزمز 337والهذب والبوع 313/2-4 36-ة 31" والروضة 115/1 ،والخاية القصوى 1/ 245 ، والا نصاف 98/1 6 والحرد 6/1 والقنع 24/1- 20 .وشح متشه الارادات 1/ 15 والسفني /269 (1) وف ب= (للاعتداد)

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٨٣