============================================================ 179 والحجة في ذلك أنهم أجعوا جيعا علن أن التيم لا يجب للفرض إلا عد دخول الوقت فن أجاز صلاة فريضتين بتيم واحد (1) فقد ناقض، وله أن متمم للتطوع في سائر الأوقات ، وله أن متطوع بتمم الفرض، ولمس له أن مصلي الفرض يشم التطوع موله التيم في آول الوقت ووسطه وآخره ، إلا أنسه إن كان برجو القدرة على الماء قبل خروج الوقت أخر ذلك الى آخر الوقت والقدرة على الماء بأن يكون يوصل اليه بالنقس بغير سبب وسبب لا يتعذرطى الواصل الل ذلك والقواطع تغرج الماء عن آن مكون موجودا مثل آن مكون بين ه ويته سمع، أو بيتة وهنه عد و أو بمدم السبب الذي به يصل الن الماء فكسل هذا مقرجه عن حال الوجود، والشيم من جسع الأحد ات ومن الجنامة مصفة واحدة ،فإن شمم عن غير طلب الماء وصلى آعاد، وان تمم وقد وهب له ماء ولم يقبله وصلن آعاد، وان تيم وقن رحله ماء قد نسيه وصل أعاد موان تيسم بعد طلب الماء والماء بالقرب مته وصل ثم علم بذلك لم يعد وكذلك إن شيم (1) ذهب جسهور العلماء الى آنه لا بجوزللعتبم آن يصلى بتيم واحد صلاتين وفتن وقالت طائفة. مصلي بالتمم الصلوات مالم يحدث نسب ذلك لابي حنيف والحسن وابن السيب والزهري وروي ذلك عن ابن عباس رض اللسه ه ومه قال سفيان التوري ونزيد بن هارون.
انظر : الكتاب مع اللباب 33/1، والحجة 48/1 وحلمة الفقهاء للسرقندي 6/2) والهد اية مع فتح القدهر 137/1، والمس وط 1131، والدونة 48/1 والقوانين الفقهية صء * ود اصة الحتهد 072/1والام2/1، * والأوسط2 /6هسده ، ومختصرالبويطى لوطة والمهذب والمجموع2/ 96 2-د49 والوجيز1/ 22 ، وحلية الملساء 26311، والقتع 1/ 73 .وشرح منتهن الارادات 1/ 93 -93 والاتصاف 29111،والسعرر 22/1، والمل 128/2.