============================================================ 17 الا باستقراء(1) طرفي المفترض طيها وكذلك المتمم لا يصح له التشافل الا باستقراء طرفي السفترض فحكسها في التساوي علو ماذ كرنا واحد1/1 والفرق منها أنهم أجعوا جيعا علو أن الأيام سبب الى وجود الدم وزعوا أن الصلاة لمست بسب إلن وجود الساء فهذا الا نفصال (2ا وماتقدم ذكره قهوالتساوى* سألة أخرى : إذا قيل لال ما تقول في المتمم أيجوز له أن يصلي فرخشين متم وأحد فالبواب في ذلك أنه لا يجوزء (1) الاستقراء في اللغة استفعال من قرأ تقول : قرأت الشي قرآنسيا أي جته وضت عضه الن بعض واستقرأت الأشياء تبعت أفراد ها لمعرفة أحوالها وخواصها وفي الا صطلاح : الحكم طى كلي بوجوده في اكثر جزيياته انظر : العجم الوسبط 2/ 222، ولسان العرب مادة قرأ *125/1 والصباح السير 2/ 06ه * والتعريفات اللمجرجاني ص *3* والا جشهاد لا نص فيه 21172* (6) قال النووي (االعتده رأت الأصل قسل الفراغ من المدل * والستيسم رأى الماء بعد الفراغ من البدل وهو التيم فليس نظيرها، وانا نظبر المتيم من العدة أن تحمض بعد أن تنقضي الأشهر وتتزج وحينعذ لا آثر للحيف ، ود تها صحيه ونظير العدة من الشرسم ان ترى الماء في اشناء التسسم)) انظر الجوع 320/2
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي