============================================================ 174 سوى ا1) ذلك فنحن عهم على ما اتفقوا عطيه حتى متفقوا فيا اخطفوا فه لأن الا تفاق حجة والا خلاف رأي *والحجة أولى بالا تباع من الا خطاف الذي 44 فإذا قيل لك : ما الحجة من اللغة4 تقول هو أنهم أجعوا جسمعا على تسسة التراب صعيد471) ولم يسوا ماسوى ذلك بهذه التسسية فصار المعنى الموجور الفة العرب هو عنى ماشيت بمالحب قتد صار الفرض فن التيم مالشراب دون غيره وماعدا ذلك من النورة والجص والزرنيخ والحجارة والرل والكحل وماشاكل ذلك فلا يجوز التمم مه : (1) ذهب أبموحنيفه الى أنه مجوز التبم بكل ماهو من جنس الأرض كالتراب والرط والممى وكذا تقل عن مالك أنه مجوز الشيم مكل ماصعد طى وجه الأرض من أجزاشها كالنورة والزرنخ بشوط أن مكون ملق علن أصل خلقته وذهب الشافعي واحد ود اود الى انه لا جوز التيم إلا بتراب طاهر لفبار أنظر : الهداية وفتح القدسر 167/1-د 12 ،واللباب في الجع مسين السنة والكتاب 161/1 ،ومد ايع الصنايع 1/ 53 ، وكشف الحقاعق 271 والدوته 6/1) والقوانين الفقهمة ص30 ود اية الجتهد /21 والام 1/ 0 ، والبومطي لوحة 2 وفتح العزيز 9/2 30-310، وحلمة العلسا"232/1-233 والسهذب والجوع 215/1حد 21 ،والتهاج نت الحتاج 96/1، والقنع 1/ 72 والبد 16/1 ، وش منتهى الارادات 1/ 92 ،والانصاف 684/1 *والمغني 247/1.
2) وفي- ب - زيادة (وهم) (3) قال الزجاج لا أطم خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض سواء كان طمها تراب أم لا وسمق ممان كلام الشافعي في تحديد مايطلق عليه الصيد مت" انظر: لسان الحرب مادة صمد 4/3 ه2