تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 75 اذا قيل للقنهم يجب الشيم تقول: مثلات حصال مبالسفرمع عدم الماء، والوقت، والرف، وهو بعن السفر: فان قيل لك :سا الححة في ذلك تقول : ما قاله (1ا تمالو ا( وان كتست مرضق أو على سفر أو جاء أحد مشكم من الغائط أولا ستم النساء فلم تجد وا مافتيسوا صعيدا طبيا)) (2 الآية ، فأفاد تا بها أن التمم لا يجب إلا مالسفر والعدم والوقت (2) ولم يكن الوقت مذكورا كالمرض والسفر والعدم لأنه قد علم أن العلة التي ن أجلها فرض طيتا الشمم هو الأر1ء للغرض والفرض لا يجب إلا بالوقت أو مايقوم مقامه والتم لا مجب في حضر لفرض ولا تافلة الا لمرض مغاف مته على نفسه فله عند الخوف طو التفس أن يشيم ولا إعادة علمه لأن الله عز وجل جمل له ذلك كما جعل للسافر والعلة في راماحة ذلك الرفاهية والتوسعة (1) وفن- ب- زمادة ( الله عز وجل) 2) سورة الماعدة آية (3) وفي - ب - زيادة (ان) .لار اعي لها.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٧٨