تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 173 جلدك (1) فكان أمره صلق الله طيه وسلم مضارعا (2) لفعله وكان هذا بمعسنى المذكور في النص (3) شاهد01 فاذا قيل لك ما الحجة من الإجماع ؟ تقول : هو أنهم أجمعوا جسيعا طى أن من تمم بالتراب فقد أرى الفرض الذب عليه (4)، واخطفوا فيسسا 1) اخرجه أبود اود بنحوه في كتابا لطهارة باب الجنب يتم ملفظوما أبا ذر ان الصمد الطيب طهور وان لم تجد الماء عشر سنين فاذا وجد تسه فا جلد 13-2351 والترذي فى كتاب الطهارة باب ماجاء في التمم للجنب إذا لم مجد الماء وقال حديث حسن صححح 211/1-212،بتمولفظا آمن د اود، وأحد/4 1-47 1 ،وامن حبان في صححه 302/2-03 3والحاكم ف الستدرك وصححه 176/1-137،قال بن حجره وفن الماب عسن أبي هريرة ، أخر جه المزار والطبراي في الأوسط وصححه ابن القطان الراية 6/1.

(2) من عايشة رضي الله عتها قالت خرجنا مع رسول الله صلق الله عليه وسلم فن بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش - أنقطع عقد لي فأقام رسول الله صلن الله عليمه وسلم علق التاسه وأقام الناس صه، ~~اخرجه البزاري فى حيحه فن كتاب التيم 439/1 ولم فن كتاب العض باب التيم 27971 (3) وفن -ب - زبادة (وكسان النص) ()) قال ابن المنذر في الأوسط: أجع أهل العلم لن التيم بالتراب ذي الفهار جايز إلا من شذ عنهم. وقال ابن حرم في مراتب الاجاع: أجمواعلى أن السافرسفرا مكون ثلاعة أيام فصادا ولا يجد مأولا تهيذ فان الشم له بالتراب الطاهر جايز في الوضو للصلاة الفريضة خاصةى فظر الاجماع لابن المنذرصه * ، والاوسط 37/2، ومراتب الاجماع لا من حزم 66 وتفسير القرطبي */232

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٧٦