تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 112 السح ان البهن إذا قيل لكهما الأصل في السح على الخفين4 تقولة كتاب الله عز وجل /1/ب وسنة نبيه عليه السلام وما اتفقت عليه الأمة فإ ذا قيل لك ما الحجة من الكتاب ؟ عقول : ماقال الله عز وجل (( وما آتاكم الرسول قفذوه ومانهاكم عنه فانتهوا) (1) ففرض علينا القبول ن تبيه لى الله عليه وسلم بعد دليل النص علو صفته بما قاله تعالن (( ومايتطق ن الموى إن هو إلا وحب بوح)) (2) فأبان مالن عن حكم أمره وفعله فعلم 16ا1 بذلك أن الأمر والفعل من الذه عز وجل 31) ، وقد مين الله هز وجل عن حكم / (4 الا قداء بنبيه عليه السلام بقوله (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة))- 5 فالتأسي هو الا قتداء به صلى الله عليه وسلم في فعله سا لم (تقم) : الدلا لة عل حظره وأواسره فلم يغلف الناس فيها أنها علن الإمباب (4) لأن اللسه (1) سورة الحشرآية 07 2) سورة النيم آبة 3*4.

وفب. بل وز 4) سورة الاحزاب آية 21 (5) وفي 1 - (تتم) والصواب سافى ب..

(6) المقصود الآمر السجرد عن القراين الصارفه له عن الوجوب الن التدب ومتضح ذلك من كلام المصتف فيا سمات ويقصد بالناس الجسهور.

فإذا ورد الأمر متجردأ عن القراين اقتضى الوجوب في قول اكثر الفقهاء ومعض المتكلمين . وقال معض الشافعية حقيقة الأمر تقتضي الندب وأوسأ البه احد رحمه الله، وقال قوم هى حقيقة فن الا باحه . وقالت الواقفية هو علن الوقفء ومن العلماء من قال: مشترك بين التدب والا باحة وسن العلماء من قال، شترك بين الوجوب والندب والاباحة .

انظ ر: اللمع في أصول الفقهص 67 ،الا حكام للأدي 44/2 1ح4 15 وارشاد الفمول ص2* ، والتهيد لاي الخطاب 142/1 ، وروضة الناظر

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٦٩