============================================================ 177 جل وعزقد أيد حكم ما اتفقت عليه الآمة بقوله (( فلبحذر الذين هغالف ون عن أسره)) (9) فتواعد نا في الخلاف عليه ، وأوامره علن ضربين : فرض وندب (4 واختلف الناس في فعله (2)، وأجمعوا علس معضها أنها على الا يجاب وقد قامت الدلالة على حكم ماسنه صلن الله عليه وسلم ما قاله جل وعز ((وما جل (1) سورة النور آمة13.
2) صدر ندب وهو فى اللفة الدعاء: وفن الا صطلاح : هو المطلوب فمله شرعا من فير زم على تركه: انظر: الصحاح مادة ندب223/1 ، وشاج الجروس 4 /253 والاحكسام للأدي 103/1.
3) أفعاله صلى الله عليه وسلم الجبليه كالاكل والشرب لا نزاع فن كونها على الإ باحه بالنسبه واليه والى آمته صلى الله عليه وسلم .
وماشمت كونه من خواصه صلن الله طيه وسلم التي لا مشاراى فيها أحد فلا مدل ذلك على التشرمك مينتا وبينه اجماعا وذلك كا ختصاصه صلى الله عليه وسلم بالوصال في الصيام دون سائر الأبه وذكر الشوكاني. أن إمام الحرمين توقف في هل سنع التأسي ب أم لا .
ومافعله صلى الله عليه وسلم بيانا فهو د ليل من فير خلاف وأما مالم يقترن به مايدل علو أنه اللميان لا نفما ولا اشباتا فهذا [اما أن مظ هر فيه قصد القربه أولم يظ هر.
قان ظهر فيه قصد القربه فقد اختلف فيه فذهب المصتف رحه الله وجاعة من العلماء الن أنه على الوجوب فن حقه وحقتا . وقهلهانه للتدب * وقيل: إته للاباحة ومن العلماء من توقف * واخظفوا فيالم مظهر فيه قصد القرابه تحو اخلا فهم فيا ظ هر فهه قصد القرابه.، والله اعلم: انظر: الاحكام للأدى 173/1- 17، والستصف 214/2-ه21 ونهاية السول 2/ 40 2 *والعد * في أصول الفقه 4/3 22 وارشسار الفعول 32-3