تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 115 ل والتحري في الآشياء الشكلة بالد لا عل التي توجب استعال البعض شها وذلك في الأواني والشماب ، وأقل ما يجزي في الإتأين والثومين اذا كان مأحد الإنا ثين نجاسة أو بأحد الثوين نهاسة تحرى أحد الإناءمن طى الأظلب في نفسه واستعال وليس له آن متعرى فجها الا تحر واحد ،وان توضا بعسد التحري وصل ثم علم بعد الصلاة أنه نجس فسل ما أصابه بذلك الماء وأعاد الصلاة بما في الإناء الطاهر ، وكذلك في الثومين إذا تحرى فصلق في أحد هما ثم علم أن الذي صلى فيه هو الذي فيه النجاسة أعاد الصلاة فإدا جاز التحري في الثومين جاز التحري في الثلاثة فصاعدا ، وكذلك في الأواني فإن كان الساء الذي في الأواني يكون قلتين جمعه وتوضأ من جميعه إذا لم يوجد للتجاسة أثر فإن كان معه إتاء فيه ماء طاهر مطهر واناء فيه ماء طاهر فير مطهر شم اشتبه عليه لم يتمر في ذلك وتوضا مها علن الانفراد وصلق، فان كان معه مالا بتمقن طهارته وحضرت الصلاة أراقه وتيم الا آن مكون ماء غتلفا في طهارت فيتوضا به ويتيسم وكذلك إذا ظلب علن الماء ما عبنه طاهرة بتوضا ومتم ، فان ترى في راناءين فأراه التعري إلى استعمال آحدهما ثم اشتبها عليه بعد ذلك فله أن يتحرى في شان كما تحرى في أول وكل ماتوصل به ال آد1ء الفرايض بيقين فعليه أن بفعله : (1) فير واضمة في 1 وواضحة في - ب -.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ١٦٨