ثالثها: أن يفرق ﷺ بين شيئين في الحكم إما بذكر صفة فاصلة، فهو تنبيه على أن الوصف الفاصل هو الموجب للحكم الذي عرف به المفارقة، ثم تارة يذكر القسمان كقوله: «للفرس سهمان، وللراجل سهم» رواه البخاري وتارة يقتصر على ذكر أحدهما مثل: «القاتل لا يرث» رواه الترمذي فإنه تقرر أن القريب وارث، فإذا بان أن القاتل لا يرث علم أن القتل هو
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١