العلة في نفي الإرث، وإما أن يفرق بينهما بصيغة الشرط كقوله: إذا اختلف الجنسان، أو الغاية كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ أو الاستثناء ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾ أو الاستدراك كقوله تعالى (٢٤/ك) ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ فدل على أن التعقيد علة المؤاخذة، والمعتمد في هذا النوع على أنه لا بد للتفرقة من فائدة، وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة، والأصل عدم غيره.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢