تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

798) وأجمعوا على أن بيع الحر باطل .

799) وأجمعوا على أن بيع الخمر والميتة باطل .

800) وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام .

801) وأجمعوا على المنع من البيع بعد نداء الجمعة الثاني .

802) وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الثمر والحب قبل بدو صلاحه .

803) وأجمعوا على النهي عن بيع حبل الحبلة .

804) وأجمعوا على أن الجهالة التابعة إذا لم تقصد فإنها مغتفرة في الجملة .

805) وأجمعوا على بيع الدين بالدين لا يجوز .

806) وأجمعوا على أن بيع المزابنة باطل .

807) وأجمعوا على أن بيع النجش باطل .

808) واتفقوا على أن الغش في البيوعات باطل وأن فاعله آثم ومستحق للعقوبة إذا لم ينزجر إلا بها .

809) واتفقوا في الجملة على تحريم بيع الدم .

810) واتفقوا على منع بيع الطير في الهواء والسمك في الماء .

811) واتفقوا على أنه لا يجوز بيع أهل الذمة شيئا مما يستعينون به على إقامة مراسم احتفالاتهم وأعيادهم الشركية كالبيض والجوز والخرق والمصابيح والكراسي والفرش والماء والعصيرات وسائر أنواع الطعام .

812) واتفقوا على النهي عن بيع الأصنام .

813) واتفقوا على النهي عن سوم المسلم على سوم أخيه .

814) وأجمعوا على النهي عن التفريق بين الأمة وولدها في لبيع .

815) وأجمعوا على وجوب بيان العيب الذي في السلعة إن كان هناك عيب .

816) واتفقوا على أن المشتري إذا اشترى شيئا معيبا قد كتمه البائع فإن له أن يرده ويأخذ كامل الثمن وله أن يمسكه إن أحب .

817) واتفقوا على أنه يجب على البائع أن يعرض المبيع على حالته الراهنة ولا يجوز له أن يدلس على المشتري بإخفاء عيوب السلعة .

818) واتفقوا على أن من موجبات محق البركة الإكثار من الأيمان في البيع والشراء.

819) وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل .

820) واتفقوا على أنه لا يحوز لأحد المتبايعين أن يفارق أخاه قاصدا إسقاط حقه في الخيار .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٤٢