798) وأجمعوا على أن بيع الحر باطل .
799) وأجمعوا على أن بيع الخمر والميتة باطل .
800) وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام .
801) وأجمعوا على المنع من البيع بعد نداء الجمعة الثاني .
802) وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الثمر والحب قبل بدو صلاحه .
803) وأجمعوا على النهي عن بيع حبل الحبلة .
804) وأجمعوا على أن الجهالة التابعة إذا لم تقصد فإنها مغتفرة في الجملة .
805) وأجمعوا على بيع الدين بالدين لا يجوز .
806) وأجمعوا على أن بيع المزابنة باطل .
807) وأجمعوا على أن بيع النجش باطل .
808) واتفقوا على أن الغش في البيوعات باطل وأن فاعله آثم ومستحق للعقوبة إذا لم ينزجر إلا بها .
809) واتفقوا في الجملة على تحريم بيع الدم .
810) واتفقوا على منع بيع الطير في الهواء والسمك في الماء .
811) واتفقوا على أنه لا يجوز بيع أهل الذمة شيئا مما يستعينون به على إقامة مراسم احتفالاتهم وأعيادهم الشركية كالبيض والجوز والخرق والمصابيح والكراسي والفرش والماء والعصيرات وسائر أنواع الطعام .
812) واتفقوا على النهي عن بيع الأصنام .
813) واتفقوا على النهي عن سوم المسلم على سوم أخيه .
814) وأجمعوا على النهي عن التفريق بين الأمة وولدها في لبيع .
815) وأجمعوا على وجوب بيان العيب الذي في السلعة إن كان هناك عيب .
816) واتفقوا على أن المشتري إذا اشترى شيئا معيبا قد كتمه البائع فإن له أن يرده ويأخذ كامل الثمن وله أن يمسكه إن أحب .
817) واتفقوا على أنه يجب على البائع أن يعرض المبيع على حالته الراهنة ولا يجوز له أن يدلس على المشتري بإخفاء عيوب السلعة .
818) واتفقوا على أن من موجبات محق البركة الإكثار من الأيمان في البيع والشراء.
819) وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلا بمثل .
820) واتفقوا على أنه لا يحوز لأحد المتبايعين أن يفارق أخاه قاصدا إسقاط حقه في الخيار .