821) وأجمعوا على مشروعية الإقالة عند الحاجة إليها .
822) وأجمعوا على جواز السلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم .
823) وأجمعوا على أن الرضى من شروط صحة البيع إلا فيمن أكره بحق .
824) وأجمعوا على جواز الاتجار فيما فيه منفعة مباحة .
825) وأجمعوا على مشروعية القرض من القدرة .
826) وأجمعوا على أن كل قرض جر نفعا مشروطا فإنه ربا .
827) وأجمعوا على جواز عقد الوكالة .
828) وأجمعوا علىأنه إن تصرف في مال الغير بلا إذنه لعدم التمكن من أخذ الإذن أن ذلك التصرف موقوف على الإجازة .
829) وأجمعوا على أن الوكيل والولي وناظر الوقف ومن له نظر في مال غيره أنه يحب عليهم أن يتصرفوا في هذه الأموال على حسب ما تقتضيه المصلحة .
830) واتفقوا على جواز المضاربة .
831) واتفقوا على جواز عقد الشركة.
832) واتفقوا على وجوب أداء الحقوق والأمانات إلى أهلها .
833) واتفقوا على أن الخلطاء لا يجوز لبعضهم أن يبغي على بعض .
834) واتفقوا على أن اشتراط الربح المعلوم مقداره في المضاربة لا يجوز .
835) واتفقوا على وجوب الوفاء بالعقود والعهود .
836) وأجمعوا على القول بالشفعة في المال الذي لم يقسم .
837) وأجمعوا على تحريم التحايل لإسقاطها .
838) وأجمعوا على صحة هبة المال المشاع .
839) وأجمعوا على مشروعية قبول الودائع لمن علم من نفسه أنه سيقوم بحقها في الحفظ والأداء .
840) واتفقوا على جواز المساقاة والمزارعة .
841) واتفقوا على جواز عقد الإجارة .
842) واتفقوا على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين .
843) واتفقوا على أن الأجرة إذا كانت مؤجلة فإنها لا تطلب إلا عند محل الأجل .
844) واتفقوا على أنه إذا ستأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع أنه ليس على من أجرها غرم .
845) واتفقوا على جواز استئجار الظئر .
846) واتفق المسلمون على تحريم الظلم .
847) واتفقوا على وجوب رد المظالم إلى أهلها .
848) واتفقوا على مشروعية الوقف .