تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

776) واتفقوا على جواز بيع الأمة المتزوجة .

777) واتفقوا على أن المعاملات مبناها على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين .

778) وأجمعوا على أن كل شرط يخالف مقتضى الكتاب والسنة فإنه باطل .

779) واتفقوا على جواز تعقيب العقود بالشروط .

780) وأجمعوا على أن الالتزام بالشرط يوجب الوفاء به.

781) وأجمعوا على أن من أراد إفساد السوق بالنقص الزائد أنه يلزم بالتسعير أو يوقف عن البيع .

782) واتفق أهل العلم على أن التقدير بالحرص كاف في معرفة تحديد كمية الثمرة الكثيرة .

783) وذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أن الظلم في ثمن المبيع والشراء إذا لم يندفع إلا بالتسعير فإنه يكون واجبا ويكون تسعير وسط لا وكس فيه ولا شطط .

784) واتفقوا على منع الإنسان من البيع على بيع أخيه أو شرائه على شراء أخيه .

785) واتفقوا على أن نماء المبيع فبل قبضه للمشتري .

786) واتفقوا على قبض العقار يكون بتخليته وتمكين المشتري من الانتفاع به .

787) واتفقوا على المنع من بيع السلعة لمن يستخدمها في محرم إذا علم أو غلب على ظنه ذلك .

788) وأجمعوا على تحريم ربا النسيئة .

789) وأجمعوا على وجوب إنظار المعسر وأنه لا تجوز الزيادة عليه لا بمعاملة ولا بغيرها .

790) واتفق الأئمة على تحريم الدرهم بالدرهمين .

791) وأجمعوا في الجملة على وضع الجوائح .

792) وأجمعوا على أن الأموال والحقوق المشتركة لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف فيها إلا بإذن من الشركاء أو من الشارع .

793) وأجمعوا على أن من مات وعليه دين فإنه يجب سداده قبل قسمة التركة على الورثة حتى وإن استغرق ماله كله .

794) واتفقوا على أن الصغر سبب لحجر .

795) واتفقوا على أن الجنون سبب للحجر .

796) وأجمع أهل العلم على أن من امتنع من أداء الحق الواجب عليه وهو قادر على أدائه إنه يجب على الإمام تعزيره بما يراه مناسبا لاستخراج الحق منه .

797) واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٤١