776) واتفقوا على جواز بيع الأمة المتزوجة .
777) واتفقوا على أن المعاملات مبناها على العدل ومراعاة مصلحة الطرفين .
778) وأجمعوا على أن كل شرط يخالف مقتضى الكتاب والسنة فإنه باطل .
779) واتفقوا على جواز تعقيب العقود بالشروط .
780) وأجمعوا على أن الالتزام بالشرط يوجب الوفاء به.
781) وأجمعوا على أن من أراد إفساد السوق بالنقص الزائد أنه يلزم بالتسعير أو يوقف عن البيع .
782) واتفق أهل العلم على أن التقدير بالحرص كاف في معرفة تحديد كمية الثمرة الكثيرة .
783) وذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أن الظلم في ثمن المبيع والشراء إذا لم يندفع إلا بالتسعير فإنه يكون واجبا ويكون تسعير وسط لا وكس فيه ولا شطط .
784) واتفقوا على منع الإنسان من البيع على بيع أخيه أو شرائه على شراء أخيه .
785) واتفقوا على أن نماء المبيع فبل قبضه للمشتري .
786) واتفقوا على قبض العقار يكون بتخليته وتمكين المشتري من الانتفاع به .
787) واتفقوا على المنع من بيع السلعة لمن يستخدمها في محرم إذا علم أو غلب على ظنه ذلك .
788) وأجمعوا على تحريم ربا النسيئة .
789) وأجمعوا على وجوب إنظار المعسر وأنه لا تجوز الزيادة عليه لا بمعاملة ولا بغيرها .
790) واتفق الأئمة على تحريم الدرهم بالدرهمين .
791) وأجمعوا في الجملة على وضع الجوائح .
792) وأجمعوا على أن الأموال والحقوق المشتركة لا يجوز لأحد الشركاء أن يتصرف فيها إلا بإذن من الشركاء أو من الشارع .
793) وأجمعوا على أن من مات وعليه دين فإنه يجب سداده قبل قسمة التركة على الورثة حتى وإن استغرق ماله كله .
794) واتفقوا على أن الصغر سبب لحجر .
795) واتفقوا على أن الجنون سبب للحجر .
796) وأجمع أهل العلم على أن من امتنع من أداء الحق الواجب عليه وهو قادر على أدائه إنه يجب على الإمام تعزيره بما يراه مناسبا لاستخراج الحق منه .
797) واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد .