757) وأجمعوا على وجوب الجزية على الرجال البالغين دون النساء والأطفال .
758) وأجمعوا على الذمي إذا أسلم فإنه لا جزية عليه فيما يستقبل ، وهو إجماع قطعي .
759) وأجمعوا على المنع من شهود أعياد الكفار .وأجمع أهل الإسلام على أنه لا يجوز تخصيص الأيام المعظمة عند الكفار بشيء .
760) وأجمعوا على المنع من التشبه بالكفار فيما هو من عاداتهم وعباداتهم .
761) وأجمع أهل الإسلام على العمل بشروط عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الذمة .
762) واتفق المسلمون على أن المجوس يقرون بالجزية .
763) واتفق المسلمون على جواز تخريب الكنائس التي فتحت عنوة .
764) واتفق المسلمون على أنه لا يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا كنائس فيما بناه المسلمون من المدائن .
765) واتفق العلماء على أن اليهود والنصارى الذين كانوا يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم سرا فيما بينهم أنهم إذا أسلموا قبل ذلك منهم .
766) واتفق المسلمون على سائر المسلمين تتكافأ دماؤهم أي تتساوى وتتعادل.
767) واتفق المسلمون على أن الذمي تجب عقوبته إذا المسلمين بقول أو فعل .
[ كتاب المعاملات ]
768) واتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز أنه ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان .
769) واتفق العلماء على أن المجنون لا تصح عقوده .
770) واتفق السلف على كراهة تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات وهو التكلم بغير العربية بغير حاجة .
771) واتفق العلماء على جواز بيع الأرض المزروعة إذا كان المقصود منفعة الأرض ذاتها ولو كان الزرع لم يبد صلاحه فإنه يدخل في بيع الأرض تبعا .
772) واتفق العلماء على وجوب احترام المصحف .
773) واتفقوا على جواز بيع ما مأكوله في جوفه بلا فتح وأن الجهالة فيه مغتفرة .
774) واتفقوا على أن معاملات السكران الطافح من بيع أو شراء أنها باطلة .
775) واتفقوا على جواز بيع البغل والحمار .