تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

689) وأجمعوا على أن السنة للحاج يوم النحر :ـ الرمي فالنحر فالحلق فالطواف .

690) وأجمعوا على أن الأفضل رمي جمرة العقبة فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

691) وأجمعوا على أن يوم النحر لا يرمى فيه إلا جمرة العقبة .

692) وأجمعوا على أنه إن رماها قبل الغروب إن ذلك يجزئه .

693) وأجمعوا على جواز رميها قبل الفجر للضعفة .

694) وأجمعوا على أن الحلق في حق الرجال أفضل من التقصير .

695) وأجمعوا على أن القارن والمفرد ليس عليهما إلا حلق واحد أو تقصير واحد .

696) وأجمعوا على مشروعية وأجمعوا على أنه لا يجوز نحر الهدي في غير الحرم إلا للمحصر .

697) وأجمعوا على أن أيام التشريق أيام رمي كلها .

698) وأجمعوا على وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق فمن غربت عليه شمس ذلك اليوم فقد فاته الرمي .

699) وأجمعوا على مشروعية طواف الوداع للحاج قبل السفرإلى أهله ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه شرع وجوب يجبر عند فواته بدم .

700) وأجمعوا على أنه يسقط عن الحائض والنفساء لغير بدل .

701) وأجمعوا على لمناسك الحج أوقات لا تعمل إلا فيها ، فلا تفعل في غيرها .

702) وأجمع أهل الإسلام على أن الناس لو أخطؤا هلال ذي الحجة فوقفوا في العاشر أن ذلك يجزئهم .

[ فصل ]

703) وأجمع أهل العلم على أنه لم يثبت فضل خاص في الترغيب في زيارة قبر خاص ،ولا عقوبة خاصة في ترك زيارة قبر خاص ، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء .

704) وأجمع أهل العلم على أن صعود جبل حراء بقصد التعبد بدعة منكرة .

705) وأجمعوا على أن زيارة سائر مساجد مكة ليس من المشروع في شيء إلا المسجد الحرام .

706) وأجمعوا على أن لقط الحصى من جبل عرفة ليس بمشروع .

707) وأجمعوا على التمسح بمقام إبراهيم ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم .

708) وأجمعوا على أن رجوع القهقرى بعد طواف الوداع أنه من البدع المنكرة .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٣٦