تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

667) وأجمعوا على مشروعية الذكر والدعاء حال الطواف والسعي .

668) واتفق الأئمة على أن من ترك واجبا في الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذي عليه أنه لايبطل حجه ولا تجب إعادته .

669) وأجمع المسلمون على مشروعية خطبة الإمام أو نائبه يوم عرفة .

670) وأجمعوا على أن من لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أن ذلك يجزئه .

671) وأجمعوا على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف إلى طاهرة إن أمكنها ذلك .

672) وأجمع أهل العلم على أن من لم يسع بين العلمين بل مشى طيلة سعيه أن ذلك يجزئه ولا شيء عليه باتفاقهم .

673) وأجمعوا على أن الإيقاد بعرفة من البدع المكروهة .

674) وأجمعوا على أنه إن اشترى الهدي من عرفات ثم ساقه إلى منى فإنه هدي .

675) وأجمع أهل العلم على المبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجار لا يشترط لها الطهارة .

676) وأجمع المسلمون على مشروعية تأخير الإفاضة من عرفات إلى الغروب .

677) وأجمع المسلمون على مشروعية تقديم الإفاضة من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس .

678) وأجمعوا على مشروعية جمع الظهرين تقديما بعرفة .

679) وأجمعوا على مشروعية جمع العشائين تأخيرا بمزدلفة .

680) وأجمع المسلمون على أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج .

681) وأجمع المسلمون على أن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوم النحر .

682) وأجمعوا على جواز صوم يوم عرفة مع يومين قبله لمن لم يجد الهدي .

683) وأجمع المسلمون خلفا عن سلف أنه لا يشرع الجهر في صلاة الظهرين بعرفة .

684) وأجمعوا على أن من وقف بعرفة ليلا أن ذلك يجزئه .

685) وأجمعوا على أن صلاة الإمام بعرفة بلا خطبة مجزئة .

686) وأجمعوا على أن من مناسك الحج المأمور بها المبيت بمزدلفة .

687) وأجمعوا على أن من بات بها ولم يذكر الله تعالى أن حجه تام .

688) وأجمعوا على الوقوف بمزدلفة ينتهي بطلوع الشمس .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٣٥