709) وأجمعوا على أن من حج ولم يزر المسجد النبوي أن حجه تام ولا شيء عليه البتة .
710) وأجمعوا على أن نذر زيارة المسجد الحرام أنه يوفي بذلك .
711) وأجمعوا على المنع من تفضيل بقعة من الأرض لا دليل على تفضيها .
712) وأجمع الأئمة الأربعة وسائر علماء السلف على أنه إذا أراد أن يدعو فلا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة .
713) واتفقوا على أنه لا يشرع استلام الحجرة ولا تقبيلها ولا الطواف بها ولا الصلاة إليها .
714) واتفقوا على أن نذر السفر إلى قبر فإنه من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به .
715) واتفق علماء المسلمين على مشروعية السفر لمسجد بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء وقرآءة القرآن والاعتكاف .
716) واتفق علماء الإسلام على إنكار البدعة التي تفعل عند قبر الخليل عليه السلام ، وهي أكل الخبز والعدس المصنوع هناك ، قال ابن تيمية [ فهذا لم يستحبه أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا كان هذا مصنوعا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة ]
717) وأجمع العلماء على أن مبيت الإنسان في موضع معين بقصد التعبد والقربة ليس بطاعة ولا بقربة .
718) وأجمعوا على أنه لا يعرف على التحديد قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم .وأما قبور غيره من الأنبياء فقد كثر في تحديد موضعها الخلاف .
719) واتفق أهل العلم على أنه لا يشرع الطواف بشيء من أجزاء الأرض إلا باليت المعمور.
[فصل]
720) وأجمع أهل العلم على أن الأفضل في الهدي الإبل .
721) وأجمعوا على أن الثني يجزئ من الإبل والبقر والغنم .والثني من الإبل ماله خمس سنين ومن البقر ماله سنتان ومن المعز ماله سنة ومن الضأن ماله ستة أشهر .
722) وأجمعوا على أن قطع الأذن أو أكثرها من العيب في الأضحية .
723) وأجمعوا على جواز التوكيل في شراء الهدي والأضحية .