تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

709) وأجمعوا على أن من حج ولم يزر المسجد النبوي أن حجه تام ولا شيء عليه البتة .

710) وأجمعوا على أن نذر زيارة المسجد الحرام أنه يوفي بذلك .

711) وأجمعوا على المنع من تفضيل بقعة من الأرض لا دليل على تفضيها .

712) وأجمع الأئمة الأربعة وسائر علماء السلف على أنه إذا أراد أن يدعو فلا يستقبل القبر وإنما يستقبل القبلة .

713) واتفقوا على أنه لا يشرع استلام الحجرة ولا تقبيلها ولا الطواف بها ولا الصلاة إليها .

714) واتفقوا على أن نذر السفر إلى قبر فإنه من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به .

715) واتفق علماء المسلمين على مشروعية السفر لمسجد بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة والدعاء وقرآءة القرآن والاعتكاف .

716) واتفق علماء الإسلام على إنكار البدعة التي تفعل عند قبر الخليل عليه السلام ، وهي أكل الخبز والعدس المصنوع هناك ، قال ابن تيمية [ فهذا لم يستحبه أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا كان هذا مصنوعا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة ]

717) وأجمع العلماء على أن مبيت الإنسان في موضع معين بقصد التعبد والقربة ليس بطاعة ولا بقربة .

718) وأجمعوا على أنه لا يعرف على التحديد قبر نبي من الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم .وأما قبور غيره من الأنبياء فقد كثر في تحديد موضعها الخلاف .

719) واتفق أهل العلم على أنه لا يشرع الطواف بشيء من أجزاء الأرض إلا باليت المعمور.

[فصل]

720) وأجمع أهل العلم على أن الأفضل في الهدي الإبل .

721) وأجمعوا على أن الثني يجزئ من الإبل والبقر والغنم .والثني من الإبل ماله خمس سنين ومن البقر ماله سنتان ومن المعز ماله سنة ومن الضأن ماله ستة أشهر .

722) وأجمعوا على أن قطع الأذن أو أكثرها من العيب في الأضحية .

723) وأجمعوا على جواز التوكيل في شراء الهدي والأضحية .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٣٧