تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

643) وأجمعوا على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم .قال ابن تيمية[ حرم القدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين ]

644) واتفق المسلمون على أنه ليس شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء على تفصيل فيه يطلب من كتب الفقه .

[فصل ]

645) وأجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة على التخيير

646) وأجمعوا على جواز أن يحتش الإذخر في الحرم .

647) وأجمعوا على جواز قطع ما نبت بفعل الآدمي .

648) وأجمعوا على الخائف من فوات الوقوف بعرفة فإنه يسقط عنه طواف القدوم .

649) وأجمعوا على أن المكي لا طواف للقدوم عليه .

650) وأجمعوا على أن النساء ليس عليهن رمل ولا هرولة .

651) وأجمعوا على أن صاحب الحدث الدائم أنه يطوف ولا حرج عليه .

652) وأجمعوا على وجوب ستر العورة في الطواف .

653) وأجمعوا على أن من أحرم بالحج من مكة فإنه لا رمل عليه .

654) وأجمعوا على أن الطواف سبعة أشواط .

655) وأجمعوا على مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام إن أمكنه ذلك وإلا فحيث شاء من المسجد .

656) وأجمعوا على استحباب وصل السعي بالطواف أي أن يسعى بعد طوافه مباشرة .

657) وأجمعوا على أن ابتداء السعي من الصفا .

658) وأجمعوا على استحباب السعي الشديد بين العلمين .,

659) وأجمعوا على استحباب الدعاء على الصفا والمروة مستقبلا القبلة .

660) وأجمعوا على أن التقصير يجزيء عن الحلق .

661) وأجمعوا على أن سنة المرأة التقصير لا الحلق .

662) وأجمعوا على أن المعتمر والحاج ينحر هديه بمكة .

663) وأجمعوا علىأن الوقوف بعرفة أنه ركن الحج الأعظم .

664) وأجمعوا على أن طواف الإفاضة ركن في الحج فلا يصح إلا به ولا يجبر بدم .

665) وأجمع أهل الإسلام على أنه لا يشرع استلام شيء من أجزاء الحرم غلا الركنين اليمانيين .

666) وأجمعوا على أنه لا يقبل حجر في الأرض إلا الحجر الأسود .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٣٤