643) وأجمعوا على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم .قال ابن تيمية[ حرم القدس وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين ]
644) واتفق المسلمون على أنه ليس شيء من محظورات الإحرام يفسد الحج إلا الوطء على تفصيل فيه يطلب من كتب الفقه .
[فصل ]
645) وأجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق رأسه لضرورة على التخيير
646) وأجمعوا على جواز أن يحتش الإذخر في الحرم .
647) وأجمعوا على جواز قطع ما نبت بفعل الآدمي .
648) وأجمعوا على الخائف من فوات الوقوف بعرفة فإنه يسقط عنه طواف القدوم .
649) وأجمعوا على أن المكي لا طواف للقدوم عليه .
650) وأجمعوا على أن النساء ليس عليهن رمل ولا هرولة .
651) وأجمعوا على أن صاحب الحدث الدائم أنه يطوف ولا حرج عليه .
652) وأجمعوا على وجوب ستر العورة في الطواف .
653) وأجمعوا على أن من أحرم بالحج من مكة فإنه لا رمل عليه .
654) وأجمعوا على أن الطواف سبعة أشواط .
655) وأجمعوا على مشروعية ركعتي الطواف خلف المقام إن أمكنه ذلك وإلا فحيث شاء من المسجد .
656) وأجمعوا على استحباب وصل السعي بالطواف أي أن يسعى بعد طوافه مباشرة .
657) وأجمعوا على أن ابتداء السعي من الصفا .
658) وأجمعوا على استحباب السعي الشديد بين العلمين .,
659) وأجمعوا على استحباب الدعاء على الصفا والمروة مستقبلا القبلة .
660) وأجمعوا على أن التقصير يجزيء عن الحلق .
661) وأجمعوا على أن سنة المرأة التقصير لا الحلق .
662) وأجمعوا على أن المعتمر والحاج ينحر هديه بمكة .
663) وأجمعوا علىأن الوقوف بعرفة أنه ركن الحج الأعظم .
664) وأجمعوا على أن طواف الإفاضة ركن في الحج فلا يصح إلا به ولا يجبر بدم .
665) وأجمع أهل الإسلام على أنه لا يشرع استلام شيء من أجزاء الحرم غلا الركنين اليمانيين .
666) وأجمعوا على أنه لا يقبل حجر في الأرض إلا الحجر الأسود .