620) وقد اتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمره صلى الله عليه وسلم كانت كلها في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج .
621) وأجمعوا على أن من قال [ لبيك عمرة وحجا ] أنه قارن وكذلك فيما لوأحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل طوافها فإنه قارن أيضا .
622) وأجمعوا على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى .
623) واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما ، أي أنه يجب إتمامهما.
624) واتفق أهل العلم على أن التجرد من اللباس واجب في الإحرام ولكن ليس بشرط في صحته ، فلو أحرم باللباس لصح إحرامه وعليه أن ينزع اللباس المحظور فورا.
625) وأجمعوا على تحريم حلق شعر الرأس حال الإحرام .
626) وأجمعوا على تحريم تغطية الرأس حال الإحرام .
627) وأجمعوا على جواز الاستظلال بالخباء والفسطاط والشجرة إذا ألقى عليها ثوبا ونحوه وجلس تحتها .
628) وأجمعوا على تحريم التطيب على المحرم بعد إحرامه .
629) وأجمعوا على تحريم الصيد على المحرم .
630) وأجمعوا على أنه لا يجوز للمحرم إعانة الحلال على الصيد .
631) وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للمحرم .
632) وأجمعوا على تحريم الوطء للمحرم حتى يحل بالإفاضة .
633) وأجمعوا على أن الوطء قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج .
634) وأجمعوا على المحرمة يجوز لها أن تغطي رأسه .
635) وأجمعوا على أنه يجوز لها لبس القميص والسراويلات والدرع .
636) وأجمعوا على أنه يجوز للمحرم غسل رأسه من الجنابة .
637) وأجمعوا على جواز نزع الشوكة ونحوها للمحرم .
638) وأجمعوا على أن المرأة المحرمة منهية عن البرقع والنقاب .
639) وأجمعوا على أنها لو غطت وجهها بلا مماس فإنه جائز .
640) وأجمع الأئمة على أن السنة أن يحرم الرجل في إزار ورداء .
641) واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يعقد إزاره إذا احتاج إلى ذلك
642) وأجمع المسلمون على أن حرم مكة حرم .