420) وأجمعوا على جواز التنفل جالسا ولكن القيام أفضل وأعظم أجرا .
421) وأجمعوا على أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة .
422) وأجمعوا على مشروعية الوتر ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه شرعية ندب لا وجوب .
423) واتفق العلماء على أنه لا يشتغل عن الفرض المقامة بتحية المسجد .
424) وأجمعوا على أن من سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين أنه غالط مخطئ.
425) وأجمعوا على مشروعية صلاة الضحى .
426) وأجمعوا على أن النبي صلى الله تعالى عليه لم يكن يداوم عليها .,
427) واتفق أئمة الدين على أن صلاة الرغائب بدعة .
428) واتفق أئمة الإسلام على أن الصلاة الألفية بدعة .
429) واتفقوا على أن جنس قرآءة القرآن أفضل من سائر الذكر .
430) وأجمعوا على أن التطوع الذي لا سبب له منهي عنه بعد الفجر والعصر .
[ فصل ]
431) وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه تشريع وجوب .
432) وأجمعوا على أن ترك حضور الجماعة تدينا أنه من البدع القبيحة المنكرة .
433) وأجمعوا على تحريم تعطيل المساجد كلها عن الجماعات .
434) وأجمعوا على أن الإمام المريض له أن يستخلف بدله من يصلي بالناس .
435) وأجمعوا على جواز إعادة الفرض نافلة إذا توفر سبب الإعادة .
436) وأجمعوا على أنه لا يجوز لمن صلى فرضه أن يعيد الصلاة جماعة بعد خروج الوقت .
437) وأجمعوا على أن المأموم إذا دخل والإمام راكعا أنه يدخل معه ويسقط عنه فرض القرآءة .
438) وأجمعوا على جواز صلاة الرجل خلف الرجل إذا خالفه في المذهب .
439) قال ابن تيمية [ تصح باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ].
440) وأجمعوا على مشروعية تسوية الصفوف ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه تشريع إيجاب .
441) وأجمعوا على أن من أدرك ركعة من الوقت قبل فواته أن عليه إكمال ما بقي .
442) وأجمعوا على أن الواجب على المأموم أن يتابع إمامه في كافة أفعال الصلاة .