تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

420) وأجمعوا على جواز التنفل جالسا ولكن القيام أفضل وأعظم أجرا .

421) وأجمعوا على أن ركعتي الفجر سنة مؤكدة .

422) وأجمعوا على مشروعية الوتر ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه شرعية ندب لا وجوب .

423) واتفق العلماء على أنه لا يشتغل عن الفرض المقامة بتحية المسجد .

424) وأجمعوا على أن من سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين أنه غالط مخطئ.

425) وأجمعوا على مشروعية صلاة الضحى .

426) وأجمعوا على أن النبي صلى الله تعالى عليه لم يكن يداوم عليها .,

427) واتفق أئمة الدين على أن صلاة الرغائب بدعة .

428) واتفق أئمة الإسلام على أن الصلاة الألفية بدعة .

429) واتفقوا على أن جنس قرآءة القرآن أفضل من سائر الذكر .

430) وأجمعوا على أن التطوع الذي لا سبب له منهي عنه بعد الفجر والعصر .

[ فصل ]

431) وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه تشريع وجوب .

432) وأجمعوا على أن ترك حضور الجماعة تدينا أنه من البدع القبيحة المنكرة .

433) وأجمعوا على تحريم تعطيل المساجد كلها عن الجماعات .

434) وأجمعوا على أن الإمام المريض له أن يستخلف بدله من يصلي بالناس .

435) وأجمعوا على جواز إعادة الفرض نافلة إذا توفر سبب الإعادة .

436) وأجمعوا على أنه لا يجوز لمن صلى فرضه أن يعيد الصلاة جماعة بعد خروج الوقت .

437) وأجمعوا على أن المأموم إذا دخل والإمام راكعا أنه يدخل معه ويسقط عنه فرض القرآءة .

438) وأجمعوا على جواز صلاة الرجل خلف الرجل إذا خالفه في المذهب .

439) قال ابن تيمية [ تصح باتفاق الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ].

440) وأجمعوا على مشروعية تسوية الصفوف ، ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنه تشريع إيجاب .

441) وأجمعوا على أن من أدرك ركعة من الوقت قبل فواته أن عليه إكمال ما بقي .

442) وأجمعوا على أن الواجب على المأموم أن يتابع إمامه في كافة أفعال الصلاة .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٢٤