443) وأجمعوا على مشروعية تخفيف القراءة في الصلاة حال السفر .
444) واتفق الأئمة على أن السنة في حق الإمام التقدم ، وأن السنة في حق المأمومين الاصطفاف .
445) واتفق الأئمة على أن المأموم إذا أدرك مع إمامه ما دون الركوع أنه يتابعه فيه ولكن لا يحسبه من الركعة لأن الركعة لا تدرك إلا بالركوع باتفاقهم .
446) وأجمعوا على أن السنة في حق المأموم المخافتة بالقراءة .
447) وأجمعوا على جواز الصلاة خلف المسلم المستور الحال ، قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين].
448) واتفق أئمة أهل السنة على إقامة الجمع والجماعات والأعياد والجهاد خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا والمخالف في ذلك معدود من أهل البدع .
449) واتفق الأئمة على أن المرأة تقف خلف الصف وحدها ولو كانت لوحدها وأن صلاتها صحيحة .
450) واتفق العلماء على صحة صلاة المأموم خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف ، ولو كان بينهما حائل يمنع الرؤية .
451) واتفق الأئمة على كراهة الصلاة خلف الفساق سواء الفسق الاعتقادي أو العملي .
452) واتفق الأئمة على أن من أدرك الإمام ساجدا أنه يسجد معه.
453) واتفق الأئمة على سقوط الترتيب عن المسبوق .
454) وأجمعوا على تحريم مسابقة الإمام للمأموم في أفعال الصلاة .
455) وأجمعوا على صحة الصلاة خلف الخصي .
456) وأجمعوا على المنع من الصلاة خلف من يتعمد ترك الأركان المتفق عليها .
457) وأجمعوا على أن الإمام إذا مستجمعا للشروط المعتبرة في الأمامة أنه لا يجوز عزله بلا عذر يسوغ ذلك .
458) وأجمعواعلى جواز صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة .
459) وأجمع أهل العلم على أن المريض يصلي على حسب حاله .
460) وأجمعوا على مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر .
461) وأجمعواعلى أن صلاة الحضر تامة ولا يجوز فيها القصر بحال .
462) وأجمعوا على جواز ائتمام المسافر بالمقيم .
463) وأجمعوا على أن صلاة الصبح لا تجمع مع غيرها .