تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصحيح أنه يجب عليه لأدلة كثيرة منها:

1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لم يكونوا يتركون الأذان في أسفارهم.

2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمالك بن الحويرث وصحبه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» [متفق عليه]، وهم قوم على سفر.

3 - أن هذا هو المنقول عن جماعة من السلف فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقيم لكل صلاة إقامة إلا الصبح فإنه يؤذن لها ويقيم.

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: «إذا ما كانوا رفاقًا أذنوا وأقاموا وإذا كان وحده أقام الصلاة» (1).

واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، والشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ محمد بن عثيمين (2) رحمة الله على الجميع.

* ... * ... *

المبحث الثالث

فضل الأذان

(1) () انظر المغني (2/ 79).

(2) () انظر فتاوى محمد بن إبراهيم (2/ 114) والمختارات الجلية ص (33)، والشرح الممتع (2/ 37).

تشنيف الآذان في أحكام الأذان · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الآذان في أحكام الأذانص ٨