ب. هل هو اختلاف معتبر في دلالة النص؟ ذلك أن معايير اللغة وغيرها في فهم النصوص (بعد الاتفاق على ثبوتها) أمر واسع جدا يحتمل الإختلاف كثيرا!!
ج. هل هو اختلاف معتبر في تحقيق مناط النص؟ وهو إنزال حكم النص على الوقائع العامة أو الخاصة (بعد الاتفاق على ثبوته وعلى دلالته)، وهو أوسع مجالا لاختلاف الإجتهادات مما سبق!! وتندرج تحته الأصناف الآتية:
- الإختلاف في تقدير المصالح والمفاسد والموازنة بينها، وهو أصل يتفرع عنه ما بعده!
- الإختلاف في تقدير أحكام السياسات الشرعية
- الإختلاف في تقدير مراحل التدرج في الدعوة
- الإختلاف في تقدير أحكام القدرة والعجز (أحكام التمكين والاستضعاف)
- الإختلاف في تقدير أحكام الضرورة ورفع الحرج
- الإختلاف في تقدير عوارض الأهلية المعتبرة
د. واسأل كذلك: هل هذا الإختلاف واقع في موارد الإجماع أم في موارد الاجتهاد؟ فإذا كان في موارد الاجتهاد كان أمره أيسر بكثير من الإختلاف في موارد الإجماع!